25
يجب أن تتوافر في طالب الإجازة الدراسية الشروط الآتية: أ. أن يكون مؤصلاً، أو أن يمضي سنة على تعيينه بعد عودته من الإيفاد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا كان بالأصل موظفا أو عاملاً. ب. ان يكون حاصلا على درجة الإجازة على الأقل وألا يقل معدله في الشهادة التي سيتابع دراسته على أساسها عن جيد. ج. أن يكون أهلا لشغل الوظيفة المرشح أن يشغلها بعد عودته من الإيفاد. د. أن تكون الجهة التي يتبعها طالب الإجازة بحاجة إلى نوع الدراسة الذي سيقوم به. هـ. أن تكون الدراسة التي سيقوم بها وثيقة الصلة بعمله الحالي أو العمل الذي سيسند إليه. و. أن يبرز وثيقة من المعهد أو الجامعة التي سيتابع دراسته فيها تثبت قبوله فيها في الوقت المحدد للإجازة. ز. أن يحصل على الشهادة الصحية المطلوبة من المرشحين للبعثات الدراسية من قبل لجنة فحص العاملين.

