التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

24

تؤلف في كل جهة من الجهات العامة لجنة للإجازات بقرار من الوزير المختص وتختص بالنظر في طلبات العاملين لديها للحصول على الإجازات المذكورة.