21
يجوز لهيئة التخطيط والتعاون الدولي الموافقة على المنح التدريبية التي تطلبها الجهات العامة بحيث لا تزيد مدة المنحة على سنتين.
التشريعات السورية
21
يجوز لهيئة التخطيط والتعاون الدولي الموافقة على المنح التدريبية التي تطلبها الجهات العامة بحيث لا تزيد مدة المنحة على سنتين.