التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

21

يجوز لهيئة التخطيط والتعاون الدولي الموافقة على المنح التدريبية التي تطلبها الجهات العامة بحيث لا تزيد مدة المنحة على سنتين.