20
إذا كانت المنحة اطلاعية أو تدريبية فيبت بأمرها من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي وتحيلها إلى الجهات العامة بحسب نوع المنحة وطبيعتها ووفق الشروط الواردة في إعلان المنحة وبما ينسجم مع الأنظمة والإجراءات الواجب إتباعها للترشيح الموضوعة من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

