19
أ. يحيل الوزير المنح الدراسية بعد قبولها إلى المديريات المختصة في الوزارة أو إلى الجامعات لتتخذ إجراءات الايفاد عليها وفق الأحكام المتعلقة بالبعثات الدراسية الواردة في هذا المرسوم التشريعي. ب. في حال تعذر الاستفادة من المنح الدراسية وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي يجوز بقرار من الوزير بناء على موافقة مجلس التعليم العالي الاعلان عن هذه المنح بموجب إعلان يتقدم له ممن تتوافر فيهم الشروط المحددة فيه ويتم التفاضل بينهم وفق الأسس المعتمدة في هذا المرسوم التشريعي على الا تلتزم الدولة بأي نفقة تجاه الذين يستفيدون من أحكام هذا الاعلان ولا تلتزم الدولة بتعيينهم.

