18
على جميع الجهات العامة ان تحيل المنح أيا كان نوعها التي تقدم إليها من الدول العربية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أو أي جهة أخرى وبأي شكل من الأشكال إلى وزارة التعليم العالي أو هيئة التخطيط والتعاون الدولي حسب الحال.
التشريعات السورية
18
على جميع الجهات العامة ان تحيل المنح أيا كان نوعها التي تقدم إليها من الدول العربية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أو أي جهة أخرى وبأي شكل من الأشكال إلى وزارة التعليم العالي أو هيئة التخطيط والتعاون الدولي حسب الحال.