التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

17

لا يجوز الاستفادة من المنح الدراسية التي تتضمنها الاتفاقيات مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية إلا عن طريق الوزارة، ولا يجوز الاستفادة من أي منحة اطلاعية أو تدريبية إلا عن طريق هيئة التخطيط والتعاون الدولي.