التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

16

المنح التي تقدم للجمهورية العربية السورية هي: ‌أ. منح للدراسة في جامعات ومعاهد بمختلف مستوياتها معتمدة للحصول على شهادة أو درجة علمية ويستفيد منها الناجحون في إعلاني البعثات والمعيدين. ‌ب. منح للاطلاع أو للتدريب في النواحي العلمية أو الفنية أو العملية وتنحصر الاستفادة منها بالعاملين المؤصلين في الجهات العامة عن طريق هيئة التخطيط والتعاون الدولي.