15
تجري المفاضلة بين المرشحين لانتقاء الناجحين الأصلاء والاحتياطيين لكل بعثة بحسب العدد المحدد لها على النحو الآتي: أ. يسلسل المرشحون، الذين استوفوا الشروط الواردة في المادة 13 بحسب مجموع درجاتهم أو معدلات تخرجهم في الشهادة المطلوبة للترشيح، ويؤخذ من التسلسل المذكور عدد الناجحين الأصلاء والاحتياطيين لكل بعثة وفي حالة التساوي في المعدلات يرجح صاحب المعدل الأعلى في المواد الاختصاصية وفي حال التساوي يرجح من كان مستواه في اللغة الانكليزية أفضل. ب. يحق للجنة التنفيذية أن تحدد في شروط قبول المرشحين للبعثات معدلا معينا أعلى من المعدل الأدنى المطلوب في المادة 13 إذا كانت ظروف البعثة والاختصاص تقتضي ذلك. ج. تعتمد قواعد الموازنة التي يضعها مجلس التعليم العالي بين معدلات شهادات الجامعات والشهادات الأخرى السورية وغير السورية.

