14
تقرر اللجنة التنفيذية الأسس والشروط التي يتم بموجبها تنفيذ برنامج البعثات الدراسية الذي أقرته اللجنة العليا وتكلف مديرية البعثات العلمية بإعداد إعلان بعثات تحدد فيه أسس وشروط الترشيح وموعده.
التشريعات السورية
14
تقرر اللجنة التنفيذية الأسس والشروط التي يتم بموجبها تنفيذ برنامج البعثات الدراسية الذي أقرته اللجنة العليا وتكلف مديرية البعثات العلمية بإعداد إعلان بعثات تحدد فيه أسس وشروط الترشيح وموعده.