التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

13

يجب أن يتوافر في المرشح للبعثة الدراسية حتى لو كان موظفا أو عاملا في الدولة الشروط الآتية: ‌أ. أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الاقل او من في حكمهم ويستثنى من شرط مدة الخمس سنوات من منح الجنسية العربية السورية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 4/7/2011. ‌ب. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة. ‌ج. أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية أو مايعادلها على الأقل. ‌د. ألا يتجاوز عمره 22 سنة لحملة الشهادة الثانوية و 24 سنة لحملة شهادة المعهد المتوسط و26 سنة لحملة الاجازة الجامعية بنظام الخمس سنوات و 28 سنة لحملة الاجازة الجامعية بنظام الست سنوات و 30 سنة لحملة الماجستير في مختلف الاختصاصات أو مايعادل هذه الشهادات و 32 لحملة شهادات الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية الطبية. ‌هـ. أن يكون حائزا معدلا في الشهادة التي سيوفد على أساسها لا يقل عن جيد، وأن يكون حائزا معدلا عاما في الشهادة الثانوية لا يقل عن 80% إذا كان الايفاد على أساس الشهادة الثانوية. ‌و. أن يكون أهلا لشغل الوظيفة المرشح إليها وفق الاعلان الذي تقدم إليه.