التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

12

تقرر اللجنة العليا في كل عام عدد البعثات الدراسية لكل جهة من الجهات العامة من مختلف الاختصاصات والمستويات العلمية وفقا لخطط التنمية بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية، ويحال البرنامج التنفيذي السنوي بعد إقراره من اللجنة العليا إلى اللجنة التنفيذية لاتخاذ إجراءات التنفيذ.