التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

22

يجوز منح العاملين الدائمين السوريين في الجهات العامة إجازة دراسية للدراسة في المعاهد والجامعات السورية العربية أو الأجنبية للحصول على شهادة أعلى من الشهادة التي يحملونها وفق ما ورد في المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي.