المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 1 لعام 2015 المتضمن تعديل قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي 6 لعام 2013 الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة /13/ الفقرة /أ/ من قانون البعثات التعليمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2013 لتصبح على النحو التالي : -أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الاقل او من في حكمهم ويستثنى من شرط مدة الخمس سنوات من منح الجنسية العربية السورية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 4/7/2011.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 14/3/1436 هجري الموافق ل 5/1/2015 ميلادي

