التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
1
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة /13/ الفقرة /أ/ من قانون البعثات التعليمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2013 لتصبح على النحو التالي : -أن يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الاقل او من في حكمهم ويستثنى من شرط مدة الخمس سنوات من منح الجنسية العربية السورية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 4/7/2011.