11
تضع الدوائر العقارية ومن في حكمها إشارة الرهن أو الـتأمين أو الحجز على صحائف عقارات المدين أو كفلائه وترقنها بناءً على طلب خطي من المصرف استناداً إلى عقد القرض وبدون حضور المدين ويكون لمعاملات المصرف الأفضلية في التسجيل لدى الدوائر العقارية .
التشريعات السورية
11
تضع الدوائر العقارية ومن في حكمها إشارة الرهن أو الـتأمين أو الحجز على صحائف عقارات المدين أو كفلائه وترقنها بناءً على طلب خطي من المصرف استناداً إلى عقد القرض وبدون حضور المدين ويكون لمعاملات المصرف الأفضلية في التسجيل لدى الدوائر العقارية .