التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
29
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

11

تضع الدوائر العقارية ومن في حكمها إشارة الرهن أو الـتأمين أو الحجز على صحائف عقارات المدين أو كفلائه وترقنها بناءً على طلب خطي من المصرف استناداً إلى عقد القرض وبدون حضور المدين ويكون لمعاملات المصرف الأفضلية في التسجيل لدى الدوائر العقارية .