التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
29
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

12

1- لا يجوز بيع أو نقل ملكية الأموال المرهونة لدى المصرف أو التي يضع عليها إشارة التأمين أو الحجز أو قسمتها أو إفرازها رضائياً إلا بموافقته وبشرط أن تكون حقوق المصرف مضمونة . 2- يعتبر المصرف طرفاً مع مدينيه وكفلائه في قضايا الإفراز القضائي والتحسين العقاري والتجميل وإزالة الشيوع وتنفيذ التنظيم المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف . 3- يجوز تخلية المدين شاغل العقار في حال تخلفه عن القيام بتنفيذ التزاماته تجاه المصرف بالطريق الإدراي خلال ثلاثة أشهر من إنذار الشاغل ببطاقة بريدية مكشوفة كما لا يجوز للمدين تأجير العقار إلا بموافقة المصرف وتعتبر عقود الإيجار المنظمة بدون الموافقة المذكورة لاغية تجاه المصرف .