التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
29
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

10

يحق للمصرف إذا لم تسدد مطالبه عند الاستحقاق أن يعمد إلى طلب بيع العقار المرهون أو الجاري عليه التأمين بعد انقضاء ثلاثين يوماً على إنذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل أو ببطاقة بريدية مكشوفة وتتم إجراءات البيع بصرف النظر عن أي اعتراض للمدين أو الكفيل وإن حق المصرف هذا لا يمنعه من إجراء سائر التتبعات الأخرى بحق المدين وكفلائه إلى أن يتم التسديد جميع مطاليبه من رأس المال وفوائد وعمولات ونفقات وغيرها .