التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
460
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

8

يمنع الصيد بكافة أنواعه داخل الموانئ ولكن يجوز للمديرية العامة للموانئ بالاتفاق مع إدارة الميناء تأجير حقوق الصيد في الميناء للجمعيات التعاونية لصيد الأسماك فقط بشرط أن لا يعرقل ذلك سير الأعمال العادية في الميناء , ويصدر قرار التأجير عن المدير العام للموانئ .