9
يمنع الصيد البحري بواسطة الشباك الجارفة ابتداء من 15 حزيران وحتى نهاية شهر أيلول من كل عام . وابتداء من غروب الشمس وحتى شروقها إلا بموافقة خطية من المديرية العامة للموانئ وكذلك على مسافة لا تقل عن 3 كم من الشباك العائمة المستعملة لصيد الأسماك المهاجرة .

