التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
460
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

9

يمنع الصيد البحري بواسطة الشباك الجارفة ابتداء من 15 حزيران وحتى نهاية شهر أيلول من كل عام . وابتداء من غروب الشمس وحتى شروقها إلا بموافقة خطية من المديرية العامة للموانئ وكذلك على مسافة لا تقل عن 3 كم من الشباك العائمة المستعملة لصيد الأسماك المهاجرة .