التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
460
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

7

يمنع الصيد في أقسام الساحل المستثمرة من قبل الدولة أو التي تعطي بها امتياز أو ترخيص بإقامة المصايد فيها ترخيصاً قانونياً وكذلك على بعد 500 متر على الأقل من المؤسسات الثابتة المرخص بها قانوناً .