6
يحدد عدد وشروط منح الرخص وكيفيته بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح المدير العام للموانئ وذلك بعد العودة للأسس والشروط المتبعة في منح رخص البحارة .
التشريعات السورية
6
يحدد عدد وشروط منح الرخص وكيفيته بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح المدير العام للموانئ وذلك بعد العودة للأسس والشروط المتبعة في منح رخص البحارة .