التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
460
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

6

يحدد عدد وشروط منح الرخص وكيفيته بقرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح المدير العام للموانئ وذلك بعد العودة للأسس والشروط المتبعة في منح رخص البحارة .