5
تحدد مناطق الصيد بقرار من المدير العام للموانئ بشكل يتلاءم مع التقسيمات الإدارية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 154 تاريخ 20/12/1961 المتضمن صلاحيات المديرية العامة للموانئ .
التشريعات السورية
5
تحدد مناطق الصيد بقرار من المدير العام للموانئ بشكل يتلاءم مع التقسيمات الإدارية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 154 تاريخ 20/12/1961 المتضمن صلاحيات المديرية العامة للموانئ .