التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
460
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

5

تحدد مناطق الصيد بقرار من المدير العام للموانئ بشكل يتلاءم مع التقسيمات الإدارية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 154 تاريخ 20/12/1961 المتضمن صلاحيات المديرية العامة للموانئ .