4
على كل من يمارس الصيد البحري في مياه الجمهورية العربية السورية أن يحصل على رخصة بذلك من المديرية العامة للموانئ ـ مديرية المصايد والرخص ـ .
التشريعات السورية
4
على كل من يمارس الصيد البحري في مياه الجمهورية العربية السورية أن يحصل على رخصة بذلك من المديرية العامة للموانئ ـ مديرية المصايد والرخص ـ .