التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
460
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

4

على كل من يمارس الصيد البحري في مياه الجمهورية العربية السورية أن يحصل على رخصة بذلك من المديرية العامة للموانئ ـ مديرية المصايد والرخص ـ .