التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
460
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

3

الصيد البحري هو كل صيد في البحر وفي المياه الساحلية التي تزيد ملوحتها عن 0.20 % .