التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
460
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

2

تطبق أحكام هذا النظام على الصيادين المترفين فقط أما الهواة فيخضعون لأحكام خاصة تصدر عن وزير الزراعة .