التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
460
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

1

تطبق أحكام هذا القرار على الصيد البحري بأنواعه وتتولى المديرية العامة للموانئ تنفيذ أحكامه .