التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
460
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

23

تقدم معدات الصيد ووسائله غير الثابتة إلى رئاسات الموانئ أو نقاط الصيد لفحصها والتأكد من مطابقتها للشروط المحددة قبل إنزالها إلى مراكب الصيد أو ممارسة العمل بها . ويقوم الموظفون المختصون في رئاسات الموانئ أو نقاط الصيد بفحص المعدات والوسائل والترخيص باستعمالها وضبط المخالف منها للتعليمات الواردة في هذا القرار وإحالة المخالف للقضاء حسب الأصول .