التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
460
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

24

يمنع منعاً باتاً اقتناء أو بيع وسائل الصيد ومعداته التي لا تتوفر فيها الشروط المحددة في هذا القرار إلا بموافقة خطية معللة من السلطات المختصة .