24
يمنع منعاً باتاً اقتناء أو بيع وسائل الصيد ومعداته التي لا تتوفر فيها الشروط المحددة في هذا القرار إلا بموافقة خطية معللة من السلطات المختصة .
التشريعات السورية
24
يمنع منعاً باتاً اقتناء أو بيع وسائل الصيد ومعداته التي لا تتوفر فيها الشروط المحددة في هذا القرار إلا بموافقة خطية معللة من السلطات المختصة .