التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
460
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

22

يمنع طرح الشباك أو استعمال أية وسيلة من وسائل الصيد الأخرى في منطقة ما سبق لصيادين آخرين أن ابتدأوا العمل فيها منعاً لإلحاق الضرر بهذه الوسائل أو عرقلة عملها .