22
يمنع طرح الشباك أو استعمال أية وسيلة من وسائل الصيد الأخرى في منطقة ما سبق لصيادين آخرين أن ابتدأوا العمل فيها منعاً لإلحاق الضرر بهذه الوسائل أو عرقلة عملها .
التشريعات السورية
22
يمنع طرح الشباك أو استعمال أية وسيلة من وسائل الصيد الأخرى في منطقة ما سبق لصيادين آخرين أن ابتدأوا العمل فيها منعاً لإلحاق الضرر بهذه الوسائل أو عرقلة عملها .