التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
460
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

21

يجب أن يحدد مكان كل شبكة للصيد بواسطة أعلام حمر في النهار وأضواء حمراء في الليل بشكل يدل على مكان وجودها وخط امتدادها .