التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
460
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

20

يجب أن تتوفر في كل مركب معد للصيد كافة الوسائل والتجهيزات الملاحية المنصوص عنها في التشريعات القائمة أو تلك التي ستصدر فيما بعد عن المديرية العامة للموانئ مديرية التفتيش البحري ولا تمنح رخصة الصيد للسفن والمراكب قبل حصولها على رخصة صلاحية الإبحار من المديرية العامة للموانئ ـ مديرية التفتيش البحري .