19
يمنع صيد الأسماك المستوطنة التي لم يبلغ طولها من مقدمتها إلى نهاية الزعنفة الذنبية 15 سم ما لم تكن من الأنواع التي لا يتجاوز طولها هذا القياس في سن بلوغها .
التشريعات السورية
19
يمنع صيد الأسماك المستوطنة التي لم يبلغ طولها من مقدمتها إلى نهاية الزعنفة الذنبية 15 سم ما لم تكن من الأنواع التي لا يتجاوز طولها هذا القياس في سن بلوغها .