التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
460
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

19

يمنع صيد الأسماك المستوطنة التي لم يبلغ طولها من مقدمتها إلى نهاية الزعنفة الذنبية 15 سم ما لم تكن من الأنواع التي لا يتجاوز طولها هذا القياس في سن بلوغها .