18
يسمى بيضاً جميع أنواع بذور السمك وحيوانات البحر القشرية ويمنع صيد هذا اللقاح أو جمعه بأي طريقة كانت إلا للدراسات العلمية .
التشريعات السورية
18
يسمى بيضاً جميع أنواع بذور السمك وحيوانات البحر القشرية ويمنع صيد هذا اللقاح أو جمعه بأي طريقة كانت إلا للدراسات العلمية .