التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
460
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

18

يسمى بيضاً جميع أنواع بذور السمك وحيوانات البحر القشرية ويمنع صيد هذا اللقاح أو جمعه بأي طريقة كانت إلا للدراسات العلمية .