17
لا يجوز نزع أو قطع الأعشاب البحرية على اختلاف أنواعها وأياً كان مكان وجودها إلا بموافقة من المديرية العامة للموانئ .
التشريعات السورية
17
لا يجوز نزع أو قطع الأعشاب البحرية على اختلاف أنواعها وأياً كان مكان وجودها إلا بموافقة من المديرية العامة للموانئ .