التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
460
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

17

لا يجوز نزع أو قطع الأعشاب البحرية على اختلاف أنواعها وأياً كان مكان وجودها إلا بموافقة من المديرية العامة للموانئ .