16
يجوز لعدة مراكب مرخصة أن تقوم بعملية صيد معينة لنوع معين من الأسماك المهاجرة شريطة الحصول على إذن مسبق من المديرية العامة للموانئ .
التشريعات السورية
16
يجوز لعدة مراكب مرخصة أن تقوم بعملية صيد معينة لنوع معين من الأسماك المهاجرة شريطة الحصول على إذن مسبق من المديرية العامة للموانئ .