التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
460
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

16

يجوز لعدة مراكب مرخصة أن تقوم بعملية صيد معينة لنوع معين من الأسماك المهاجرة شريطة الحصول على إذن مسبق من المديرية العامة للموانئ .