15
يمكن أن يمنع استعمال بعض وسائل الصيد منعاً مؤقتاً في بعض الأمكنة والأزمنة عندما تتطلب ذلك حماية الأحياء المائية ويكون هذا المنع بقرار عن وزير الزراعة بناء على اقتراح المدير العام للموانئ استناداً لتوصيات المجلس الأعلى للأحياء المائية .
التشريعات السورية
15
يمكن أن يمنع استعمال بعض وسائل الصيد منعاً مؤقتاً في بعض الأمكنة والأزمنة عندما تتطلب ذلك حماية الأحياء المائية ويكون هذا المنع بقرار عن وزير الزراعة بناء على اقتراح المدير العام للموانئ استناداً لتوصيات المجلس الأعلى للأحياء المائية .