التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
460
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

15

يمكن أن يمنع استعمال بعض وسائل الصيد منعاً مؤقتاً في بعض الأمكنة والأزمنة عندما تتطلب ذلك حماية الأحياء المائية ويكون هذا المنع بقرار عن وزير الزراعة بناء على اقتراح المدير العام للموانئ استناداً لتوصيات المجلس الأعلى للأحياء المائية .