14
يمنع استعمال الوسائل التالية في الصيد البحري بالإضافة لتلك الوسائل التي وردت في المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 25/8/1964 وهي : آ ـ البارودة البحرية مع جهاز الغطس . ب ـ الأسلحة النارية على أعماق تقل عن ستة أمتار . ج ـ المواد الملتهبة . د ـ الكهرباء .

