التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
460
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

13

يسمح كذلك باستخدام المعدات التالية في الصيد بشرط أن لا ينتج عنها ضرر بالأحياء المائية وهي : أ ـ القصبة ذات السنانير مهما بلغ عددها . ب ـ خيطان التلويح بأنواعها . ج ـ الخطاطيف . د ـ الحراب . هـ ـ الشراك بأنواعها . و ـ الأقفاص بأنواعها على أن لا يقل قياس كل ضلع من أضلاع عيناتها عن 25 مم بالنسبة للعينة المربعة الشكل و35 مم بالنسبة للعينات المثلثة الشكل . ز ـ البارودة البحرية . ح ـ الوسائل المستعملة في صيد ذوات القشور والصدفيات . الوسائل التي يمنع استعمالها :