التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
460
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

12

يجب أن تتوفر في جميع أقسام الشباك الرئيسية والثانوية الشروط القانونية المطلوبة ويتم قياس فتحات الشباك في حال كونها مبللة . معدات ووسائل الصيد الأخرى وشروطها :