المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 153 لعام 2021 المتضمن حق المشاركة الأولمبيادات العالمية الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام القانون رقم 20 لعام 2001 ولاسيما المادة “1” منه. يرسم ما يلي: المادة- 1 يحق للطالب المتقدم لامتحانات الشهادة الثانوية “الدورة الأولى” بكل فروعها والمشارك في الأولمبيادات العالمية خارج البلاد والذي يمثل الجمهورية العربية السورية عن طريق هيئة التميز والإبداع التقدم إلى الدورة الثانية بصفة محسن أو مكمل في المواد التي تقدم بها مضافاً إليها المواد التي تغيب عنها أثناء الأولمبياد.
2 · المادة 2
#يعامل الطالب المستفيد من أحكام هذا المرسوم معاملة الطالب الناجح في الدورة الأولى من حيث ترتيب الأوائل بالنسبة لاستحقاق المكافأة المالية بعد إضافة درجات المواد التي تغيب عنها أثناء الأولمبياد.
3 · المادة 3
#يصدر وزير التربية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم.
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويطبق بدءاً من دورة عام 2021. صدر في 27/10/1442 هجري الموافق لـ 8/6/2021 ميلادي.

