التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
153
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

2

يعامل الطالب المستفيد من أحكام هذا المرسوم معاملة الطالب الناجح في الدورة الأولى من حيث ترتيب الأوائل بالنسبة لاستحقاق المكافأة المالية بعد إضافة درجات المواد التي تغيب عنها أثناء الأولمبياد.