2
يعامل الطالب المستفيد من أحكام هذا المرسوم معاملة الطالب الناجح في الدورة الأولى من حيث ترتيب الأوائل بالنسبة لاستحقاق المكافأة المالية بعد إضافة درجات المواد التي تغيب عنها أثناء الأولمبياد.
التشريعات السورية
2
يعامل الطالب المستفيد من أحكام هذا المرسوم معاملة الطالب الناجح في الدورة الأولى من حيث ترتيب الأوائل بالنسبة لاستحقاق المكافأة المالية بعد إضافة درجات المواد التي تغيب عنها أثناء الأولمبياد.