المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 57 لعام 2011 المتضمن تعديل قواعد الخدمة الاحتياطية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تضاف عبارة (أو العمليات الحربية) إلى المقطع الثاني من المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /37/ تاريخ 11/7/2004 المتضمن قواعد الخدمة الاحتياطية، بعد عبارة ( أو حالة الحرب).
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 25/5/1432 هجري الموافق ل 28/4/2011 ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد 21 لعام 2011 الصفحة 747

