التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 57 لعام 2011 المتضمن تعديل قواعد الخدمة الاحتياطية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
57
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 57 لعام 2011 المتضمن تعديل قواعد الخدمة الاحتياطية الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تضاف عبارة (أو العمليات الحربية) إلى المقطع الثاني من المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /37/ تاريخ 11/7/2004 المتضمن قواعد الخدمة الاحتياطية، بعد عبارة ( أو حالة الحرب).

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 25/5/1432 هجري الموافق ل 28/4/2011 ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد 21 لعام 2011 الصفحة 747

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.