التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
57
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

تضاف عبارة (أو العمليات الحربية) إلى المقطع الثاني من المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /37/ تاريخ 11/7/2004 المتضمن قواعد الخدمة الاحتياطية، بعد عبارة ( أو حالة الحرب).