1
تضاف عبارة (أو العمليات الحربية) إلى المقطع الثاني من المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /37/ تاريخ 11/7/2004 المتضمن قواعد الخدمة الاحتياطية، بعد عبارة ( أو حالة الحرب).
التشريعات السورية
1
تضاف عبارة (أو العمليات الحربية) إلى المقطع الثاني من المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /37/ تاريخ 11/7/2004 المتضمن قواعد الخدمة الاحتياطية، بعد عبارة ( أو حالة الحرب).