التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 6 لعام 1980 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط الاحتياط

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
6
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :

1 · المادة 1

#

تعدل المادة /29/ من قانون خدمة الضباط الاحتياط رقم 234 لسنة 1959 كما يلي : يجوز استثناء ترقية ضابط الاحتياط إلى الرتبة التالية دون التقيد بالقواعد العامة للترقية إذا قام بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة القوات المسلحة .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به اعتباراً من 14/10/1979.

الخاتمة

صدر في 3/3/1400 هـ و20/1/1980 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.