المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#تعدل المادة /29/ من قانون خدمة الضباط الاحتياط رقم 234 لسنة 1959 كما يلي : يجوز استثناء ترقية ضابط الاحتياط إلى الرتبة التالية دون التقيد بالقواعد العامة للترقية إذا قام بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة القوات المسلحة .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به اعتباراً من 14/10/1979.
الخاتمة
صدر في 3/3/1400 هـ و20/1/1980 م

