التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
6
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة /29/ من قانون خدمة الضباط الاحتياط رقم 234 لسنة 1959 كما يلي : يجوز استثناء ترقية ضابط الاحتياط إلى الرتبة التالية دون التقيد بالقواعد العامة للترقية إذا قام بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة القوات المسلحة .