التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 14 لعام 1978 المتضمن تعديل قانون إحداث وسام بطل الجمهورية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
14
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 14 لعام 1978 المتضمن تعديل قانون إحداث وسام بطل الجمهورية الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

يضاف إلى نصوص المرسوم التشريعي رقم /75/ تاريخ 20/10/1973 المتضمن إحداث وسام بطل الجمهورية العربية السورية مادة برقم /3/ مكرر : أ‌- يجوز منح عسكريي القوات المسلحة العربية السورية الحائزين على وسام بطل الجمهورية العربية السورية سيارة سياحية من آليات الجيش العربي السوري بلا مقابل . ب- تحدد بقرار يصدر عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة أو من يفوضه: - أسماء المستفيدين بموجب الفقرة /آ/ من هذه المادة . - أوصاف السيارة الممنوحة وكيفية تنزيلها عن قيود الجيش العربي السوري وتسجل على أسم المستفيد من غير أي رسم مالي أو جمركي أو بلدي أو غير ذلك من الرسوم وتصبح السيارة ملكاً خاصاً له .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 4/6/1398 و 11/5/1978

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.