1
يضاف إلى نصوص المرسوم التشريعي رقم /75/ تاريخ 20/10/1973 المتضمن إحداث وسام بطل الجمهورية العربية السورية مادة برقم /3/ مكرر : أ- يجوز منح عسكريي القوات المسلحة العربية السورية الحائزين على وسام بطل الجمهورية العربية السورية سيارة سياحية من آليات الجيش العربي السوري بلا مقابل . ب- تحدد بقرار يصدر عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة أو من يفوضه: - أسماء المستفيدين بموجب الفقرة /آ/ من هذه المادة . - أوصاف السيارة الممنوحة وكيفية تنزيلها عن قيود الجيش العربي السوري وتسجل على أسم المستفيد من غير أي رسم مالي أو جمركي أو بلدي أو غير ذلك من الرسوم وتصبح السيارة ملكاً خاصاً له .

