التشريعات السورية

القانون 19 لعام 2019 المتضمن إلغاء القانون 27 لعام 2009 المتضمن إحداث اتحاد المصدرين السوري

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
19
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 19 لعام 2019 المتضمن إلغاء القانون 27 لعام 2009 المتضمن إحداث اتحاد المصدرين السوري الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/10/1440 هجري الموافق 25/6/2019 ميلادي. يصدر ما يلي:

1 · المادة (1)

#

يلغى القانون رقم 27 لعام 2009 المتضمن إحداث اتحاد المصدرين السوري.

2 · المادة (2)

#

أ/ تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها تصفية أعمال اتحاد المصدرين وتحديد الحقوق العائدة له والالتزامات المترتبة عليه. ب/ تحدد مدة اللجنة بثلاثة أشهر كحد أقصى. ج/لا يجوز صرف أي نفقة من أموال الاتحاد قبل إعداد قائمة بالحقوق والالتزامات من قبل اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ). د/ يتم تحريك حسابات الاتحاد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

3 · المادة (3)

#

تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

4 · المادة (4)

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 23/10/1440 هجري الموافق لـ 27/6/2019 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.