التشريعات السورية

2 · المادة (2)

سوريا
الدولة
19
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

2

أ/ تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها تصفية أعمال اتحاد المصدرين وتحديد الحقوق العائدة له والالتزامات المترتبة عليه. ب/ تحدد مدة اللجنة بثلاثة أشهر كحد أقصى. ج/لا يجوز صرف أي نفقة من أموال الاتحاد قبل إعداد قائمة بالحقوق والالتزامات من قبل اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ). د/ يتم تحريك حسابات الاتحاد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.